منتدى عماد عبد الحى الأطير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى عماد عبد الحى الأطير

منتدى مفيد لكل الرغبات
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 القَبْض في الفقه الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


القَبْض في الفقه الإسلامي Jb12915568671

القَبْض في الفقه الإسلامي CXB49444
عدد المساهمات : 1144
تاريخ التسجيل : 10/02/2009

القَبْض في الفقه الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: القَبْض في الفقه الإسلامي   القَبْض في الفقه الإسلامي Icon_minitime1الأربعاء نوفمبر 16, 2011 11:26 pm


آثار القبض في العقود :
أهمّ آثار القبض في العقود هو انتقال ضمان المقبوض إلى القابض ، وتسلّطه على التّصرّف فيه ، ووجوب بذل عوضه للمقبوض منه ، وذلك على التّفصيل التّالي :
الأثر الأوّل : انتقال الضّمان إلى القابض :
المراد بالضّمان الّذي ينتقل إلى القابض : هو تحمّله لتبعة الهلاك أو النّقصان أو التّعييب الّذي يطرأ على المقبوض في أحد عقود الضّمان ، وهي هنا : البيع والإجارة والعاريّة والرّهن والنّكاح فيما يخصّ الصّداق
أوّلاً : ضمان المبيع في العقد الصّحيح اللازم :
اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه ضمان المبيع قبل القبض وبعده ، وهل يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري ، بحيث لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلاّ بالقبض ، أم أنّه يدخل في ضمانه بالعقد ، سواء قبضه أم لم يقبضه ؟
فذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ المبيع يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري ، فإذا قبضه انتقل الضّمان إليه بالقبض ، لأنّ موجب العقد انتقال ملكيّة المبيع إلى المشتري ، وذلك يقتضي إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وفاءً بالعقد ، لأنّ الملك لا يثبت لعينه ، وإنّما يثبت وسيلةً إلى الانتفاع بالمملوك ، ولا يتهيّأ الانتفاع به إلاّ بالتّسليم ، فكان إيجاب الملك في المبيع للمشتري إيجاباً لتسليمه له ضرورةً .
وفرّق المالكيّة بين ما يكون فيه حقّ توفية من المبيعات من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ ، وبين ما لا يكون فيه ، بحيث وافقوا الحنفيّة والشّافعيّة في اعتبار المبيع في ضمان البائع قبل القبض ، ودخوله في ضمان المشتري بالقبض إذا كان فيه حقّ توفية .
واختلفوا في التّفصيلات والتّفريعات في حالة هلاك المبيع ، ذلك أنّ المبيع إمّا أن يكون أصلاً ، وإمّا أن يكون تبعاً ، وهو الزّوائد المتولّدة عن المبيع ، فإن كان أصلاً ، فلا يخلو : إمّا أن يهلك كلّه وإمّا أن يهلك بعضه ، وكلّ ذلك لا يخلو : إمّا أن يهلك قبل القبض ، وإمّا أن يهلك بعده ، والهلاك في هذه الحالات إمّا أن يكون بآفة سماويّة ، أو بفعل البائع ، أو بفعل المشتري ، أو بفعل المبيع ، أو بفعل أجنبيّ .
ثانياً : ضمان المؤجّر :
أ - الضّمان في إجارة الأعيان :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العين المؤجّرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل القبض في ضمان المؤجّر ، كما أنّه لا خلاف بينهم في أنّ ضمان العين لا ينتقل إلى المستأجر بعد القبض ، وأنّها تكون أمانةً في يده ، فإن تلفت من غير تعدّيه أو تفريطه ، فلا ضمان عليه ، وذلك لأنّه قبض مأذون فيه ، فلا يكون موجباً للضّمان ، كالوديعة ، ولأنّ المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقّها منها ، فلا يضمنها ، كما إذا قبض النّخلة الّتي اشترى ثمرتها ، نصّ على ذلك الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة ، قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً .
ب - الضّمان في إجارة الأعمال :
ذكر الفقهاء أنّ الأجير في الإجارة الواردة على العمل قسمان :
خاصّ ومشترك ضمان الأجير الخاصّ :
اتّفق الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة على أنّ الأجير الخاصّ لا يضمن ما بيده من مال المؤجّر ، بل يكون ما في يده أمانةً لا يضمنه إن تلف إلاّ بالتّعدّي أو التّفريط ، لأنّه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما يأمره به ، فلم يضمن من غير تعدّ أو تقصير ، كالوكيل والمضارب .
ضمان الأجير المشترك :
اختلف الفقهاء في كون الأجير المشترك ضامناً لما يكون تحت يده من أعيان المستأجر على أربعة أقوال :
الأوّل : وهو التّفريق بين ما تلف بفعل الأجير المشترك وبين ما تلف بغير فعله ، بحيث إذا كان التّلف بفعله فإنّه يكون ضامناً له ، سواء أكان متعدّياً أم غير متعدّ ، قاصداً أم مخطئاً . أمّا ما تلف بغير فعله ، فلا يضمنه إن لم يكن منه تعدّ أو تفريط ، وهذا هو رأي الحنابلة على الصّحيح في المذهب ، وقول أبي حنيفة .
وقد خالفه في ذلك الصّاحبان أبو يوسف ومحمّد ، وذهبا إلى تضمين الأجير المشترك بالقبض مطلقاً ، إلاّ إذا وقع التّلف بسبب لا يمكنه الاحتراز عنه .
والثّاني : للمالكيّة ، وهو أنّ الأصل في يد الأجير المشترك أنّها يد أمانة ، ولكنّ لمّا فسد النّاس وظهرت خيانة الأجراء ضمن الصّنّاع وكلّ من تقتضي المصلحة العامّة تضمينه من الأجراء المشتركين حيث تقوم به التّهمة .
والثّالث : للشّافعيّة في الأظهر ، وهو أنّ يد الأجير المشترك يد أمانة .
والرّابع : قول لبعض الشّافعيّة ، وهو أنّ العين تدخل في ضمان الأجير المشترك بالقبض ، فإن هلكت عنده وهو منفرد باليد ، ضمن هلاكها ولو لم يتعدّ أو يفرّط ، وذلك لفساد النّاس وخيانة الأجراء ، أمّا إذا لم يكن الأجير منفرداً باليد فلا ضمان عليه عندئذ ، لأنّ المال غير مسلّم إليه حقيقةً .
ثالثاً : ضمان العاريّة :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العاريّة مضمونة على مالكها ما دامت في يده ، فإن هلكت كان هلاكها من ماله ، أمّا إذا قبضها المستعير ، ففي انتقال ضمانها إليه بالقبض خلاف .
رابعاً : ضمان المرهون :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرهون يكون في ضمان الرّاهن قبل أن يقبضه المرتهن منه ، لأنّه ملكه وتحت يده ، أمّا إذا قبضه المرتهن ، ففي انتقال ضمانه إليه خلاف .
خامساً : ضمان المهر المعيّن :
اختلف الفقهاء في اعتبار قبض الزّوجة لمهرها بعد تعيينه ناقلاً لضمانه من الزّوج إليها على قولين :
أحدهما : للمالكيّة والحنابلة ، وهو أنّ ضمان المهر المعيّن كالعبد والدّار والماشية وما شابه ذلك إذا كان محدّداً بذاته في عقد النّكاح الصّحيح يكون على الزّوجة قبل أن تقبضه من الزّوج وبعده ، فلو هلك بغير تعدّيه أو تفريطه ، كان هلاكه عليها بمجرّد العقد ، وليس للقبض أي أثر في ذلك ، لأنّ الضّمان من توابع الملك ، وقد ملكته بالعقد .
والثّاني : للحنفيّة والشّافعيّة ، وهو أنّ ضمان المهر المعيّن يكون على الزّوج قبل أن يسلّمه لزوجته ، فإذا قبضته انتقل الضّمان إليها .
الأثر الثّاني : التّسلّط على التّصرّف :
اتّفق الفقهاء على جواز التّصرّف في الأعيان المملوكة بعد قبضها ، لكنّهم اختلفوا في مشروعيّة التّصرّف فيها قبل قبضها ، سواء ملكت ببيع أو بغيره من الأسباب الموجبة للملك ، وقد فرّقوا في ذلك بين التّصرّف فيها بالبيع وبين التّصرّف فيها بغيره من ضروب التّصرّفات ، وحاصل كلامهم في هذه القضيّة ينحصر في ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها :
اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها على ستّة أقوال :
أحدها : لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه مطلقاً ، مطعوماً كان أو غير مطعوم ، عقاراً كان أو منقولاً ، سواء بيع مقدّراً أو جزافاً ، وبهذا قال جمهور الفقهاء من الشّافعيّة وبعض الحنابلة والثّوريّ ومحمّد بن الحسن الشّيبانيّ وغيرهم .
والقول الثّاني : لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه ، مطعوماً كان أو غير مطعوم ، وسواء بيع مقدّراً أم جزافاً ، إلاّ العقار الّذي لا يخشى هلاكه ، فيجوز بيعه قبل قبضه ، فإن تصوّر هلاكه ، بأن كان علوّاً أو على شطّ نهر ونحو ذلك ، لم يصحّ بيعه كسائر المنقولات ، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وهو المفتى به عند الحنفيّة .
القول الثّالث : يجوز بيع المشترى قبل قبضه إن لم يكن مطعوماً ، فإن كان مطعوماً فلا يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان فيه حقّ توفية - من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ - سواء أكان الطّعام ربويّاً أم غير ربويّ ، أمّا ما اشتراه جزافاً - أي من غير معرفة قدره على التّحديد - فيجوز بيعه قبل قبضه ، ولكن بشرط تعجيل الثّمن ، كي لا يؤدّي إلى بيع الدّين بالدّين ، وهذا هو القول المشهور في مذهب المالكيّة .
القول الرّابع : يجوز بيع غير المطعوم قبل قبضه ، أمّا المطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً ، سواء اشتري جزافاً أو مقدّراً بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ ، وهو رواية عن مالك ، وبه أخذ بعض المالكيّة .
القول الخامس : لا يجوز بيع ما اشتراه مقدّراً بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ قبل قبضه ، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم ، فإن اشتري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه ، وهذا هو القول المشهور عن أحمد والمعتمد في مذهب الحنابلة .
القول السّادس : جواز البيع قبل القبض مطلقاً سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً ، وسواء أكان مطعوماً أو غير مطعوم ، وسواء أكان فيه حقّ توفية أم لم يكن ، وبهذا قال عثمان البتّيّ .
قال ابن عبد البرّ : هذا قول مردود بالسّنّة والحجّة المجمعة على الطّعام ، وأظنّه لم يبلغه هذا الحديث ، ومثل هذا لا يلتفت إليه .
المسألة الثّانية : بيع الأعيان المملوكة بغير الشّراء قبل قبضها :
اختلف الفقهاء في حكم بيع ما ملك بغير الشّراء قبل قبضه على أقوال :
الأوّل : للحنفيّة ، وهو أنّ كلّ عوض ملك بعقد ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز بيعه قبل قبضه ، كالأجرة وبدل الصّلح إذا كان منقولاً معيّناً ، وكلّ عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض يجوز بيعه قبل قبضه ، كالمهر وبدل الخلع وبدل العتق وبدل الصّلح عن دم العمد .
والثّاني : للمالكيّة ، وهو أنّ العقود على ضربين : معاوضة ، وغير معاوضة .
فما ملك بعقد ليس فيه معاوضة كالقرض يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً ، وما ملك بعقد معاوضة ، فإن ملك بما يختصّ بالمغابنة والمكايسة ، كالبيع ونحوه لا يجوز بيعه قبل قبضه إن كان طعاماً فيه حقّ توفية ، كي لا يفضي إلى بيع العينة ، وإن ملك بعقد يتردّد بين قصد الرّفق والمغابنة ، فإن وقع على وجه الرّفق ، يجوز بيعه قبل قبضه ، وإن وقع على وجه المغابنة ، كان حكمه حكم ما يختصّ بقصد المغابنة .
والثّالث : للشّافعيّة ، وهو أنّ الأعيان المستحقّة للإنسان عند غيره ضربان : أمانة ومضمونة ، فالأمانة يجوز للمالك بيعها قبل قبضها ، لأنّ ملكه فيها تامّ .
والمضمون نوعان :
الأوّل : المضمون بالقيمة ، ويسمّى ضمان اليد ، فيصحّ بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه .
والثّاني : المضمون بعوض في عقد معاوضة ، ويسمّى ضمان العقد ، فلا يصحّ بيعه قبل قبضه .
والرّابع : للحنابلة ، وهو أنّ كلّ عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض - كأجرة معيّنة في إجارة ، وعوض معيّن في صلح ونحو ذلك - لا يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان فيه حقّ توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ ، وكذا ما لا ينفسخ العقد بهلاكه - كعوض خلع وعتق وكمهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلَف - فإنّه لا يجوز بيعه قبل قبضه إذا احتاج لتوفية ، وأمّا ما ليس فيه حقّ توفية فيجوز بيعه قبل القبض ، وكذا كلّ ما ملك بإرث أو وصيّة أو غنيمة وتعيّن ملكه فيه ، فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه ، لأنّه غير مضمون بعقد معاوضة ، فملكه غير تامّ ، ولا يتوهّم غرر الفسخ فيه ، وأمّا ما كان قبضه شرطاً لصحّة عقده ، كرأس مال السّلم والبدلين في الصّرف فلا يصحّ بيعه ممّن صار إليه قبل قبضه ، لأنّه لم يتمّ الملك فيه ، فأشبه التّصرّف في ملك غيره .
المسألة الثّالثة : التّصرّف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها :
اختلف الفقهاء في حكم التّصرّف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها على أربعة أقوال :
الأوّل : للحنفيّة وهو أنّه يجوز التّصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة والصّدقة والإقراض والرّهن والإعارة والوصيّة والعتق والتّدبير والاستيلاد والتّزويج ، أمّا إجارته فلا تجوز مطلقاً .
والثّاني : للمالكيّة ، وهو أنّه يجوز التّصرّف في المبيع قبل قبضه بسائر التّصرّفات إن لم يكن مطعوماً ، أو كان مطعوماً ولكن ليس فيه حقّ توفية من كيل أو وزن أو عدّ ، أمّا الطّعام الّذي يكون فيه حقّ توفية ، فلا يجوز التّصرّف فيه بأيّ عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه ، أمّا بغير المعاوضة ، كهبة وصدقة وقرض وشركة وتولية ، فيجوز التّصرّف فيه قبل أن يقبض .
والثّالث : للشّافعيّة ، وهو أنّه لا يجوز التّصرّف في المبيع قبل قبضه بأيّ نوع من أنواع التّصرّفات ، كالإجارة والكتابة والهبة والرّهن والإقراض ، أو جعله صداقاً أو أجرةً أو عوضاً في صلح أو رأس مال سلم ونحوها ، وذلك لضعف الملك ، إلاّ العتق والتّدبير والاستيلاد والتّزويج والقسمة والوقف ، فيجوز ذلك قبل القبض .
والرّابع : للحنابلة ، وهو أنّ ما اشتري من المقدّرات بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ لا يجوز التّصرّف فيه قبل قبضه بإجارة ولا هبة ولا رهن ولا حوالة ، قياساً على بيعه ، لأنّه من ضمان بائعه ، فلا يجوز فيه شيء من ذلك ، ولكن يصحّ عتقه وجعله مهراً وبدل خلع وكذا الوصيّة به قبل أن يقبض ، وذلك لاغتفار الغرر في هذه التّصرّفات .
أمّا ما اشتري جزافاً من غير تقدير ، فيجوز التّصرّف فيه قبل قبضه مطلقاً بأيّ ضرب من ضروب التّصرّفات ، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم ، وبالعكس ، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء » ، إلاّ ما بيع بصفة أو رؤية متقدّمة ، فلا يجوز التّصرّف فيه قبل قبضه ، قال البهوتيّ : لأنّه تعلّق به حقّ توفية ، فأشبه المبيع بكيل ونحوه .
الأثر الثّالث : وجوب بذل العوض :
من الآثار الهامّة لقبض أحد البدلين في عقود المعاوضات وجوب بذل العوض المقابل معجّلاً من قبل القابض ، حتّى تترتّب على العقد ثمراته ، وتتحقّق مقاصده وغاياته ، ما لم يكن هناك اتّفاق بين العاقدين على تأخيره ، فعندئذ لا يلزمه تعجيله ، لرضا مستحقّه بالتّأجيل ، وبيان ذلك فيما يأتي :
أوّلاً : في البيع :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كلّ واحد من العاقدين في البيع إذا قبض البدل الّذي استحقّه بالعقد ، يجب عليه بذل عوضه للطّرف الثّاني دون تأخير ، تنفيذاً للعقد ووفاءً بالالتزام ، وحتّى يتمكّن كلّ واحد من المتبايعين من الانتفاع بما ملكه بالعقد ، إذ الملك لم يثبت لذاته ، وإنّما ثبت وسيلةً إلى الانتفاع بالمملوك ، ولا يتهيّأ الانتفاع به إلاّ بقبضه ، تحقيقاً للمعادلة والمساواة الّتي يقتضيها العقد وينبني عليها ، وذلك ما لم يكن هناك اتّفاق بين العاقدين على تأجيل البدل الآخر ، فعندئذ لا يجب على قابض البدل المعجّل تسليم عوضه حتّى يحلّ أجله ، لرضا الطّرف الآخر بالتّأجيل وتنزّله عن حقّه بالتّعجيل .
ويستثنى من ذلك عقد الصّرف وبيع الأموال الرّبويّة الّتي تجمعها علّة ربويّة واحدة ببعضها ، فإنّه لا يجوز للقابض تأخير تسليم عوض ما قبضه ، ولو رضي مستحقّه بتأخيره ، لوجوب التّقابض بين البدلين في مجلس العقد لحقّ الشّرع ، إذ يترتّب على تأخير أحدهما ولو بالتّراضي ربا النَّساء .
ثانياً : في الإجارة :
ذهب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم إلى وجوب بذل العوض في عقد الإجارة إذا قبض العاقد بدله ، ما لم يكن هناك اتّفاق بين العاقدين على تأجيل العوض ، فيتّبع الشّرط ويراعى الاتّفاق عنده ، وإن كانت كيفيّة التّسليم مختلفةً بحسب نوع المنفعة المعقود عليها - إجارة أعيان أو إجارة أعمال - ، وبما يتناسب مع طبيعة المنافع من كونها أعراضاً تحدث شيئاً فشيئاً ، وآناً فآناً على حدوث الأزمان .
ثالثاً : في الصّداق :
اتّفق الفقهاء على أنّ الرّجل إذا سلّم زوجته مهرها المعجّل ، فإنّه يجب عليها أن تمكّنه من نفسها إذا طلب ذلك منها .
أمّا إذا لم يدفع إليها مهرها المعجّل ، فهل يكون للزّوجة الحقّ في الامتناع عن تمكين الزّوج من نفسها حتّى تقبضه ؟ لقد فرّق الفقهاء في هذه الصّورة بين حقّها في ذلك قبل الدّخول بها ، وبين حقّها فيه بعده

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dance2010.ahlamontada.net
 
القَبْض في الفقه الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه الميسر للطفل المسلم - محمود المصري pdf
» تحطيم الصنم العلماني: جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عماد عبد الحى الأطير  :: المنتديات العامة :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: